• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إذا لم تكن به بينة، أو تعارضت به البينتان، وسقطتا، فإنا نريه القافة معهما، أو مع عصبتهما عند فقدهما، فنلحقه بمن ألحقته به منهما، لأن عمر -رضي اللَّه عنه- قضى به بحضرة الصحابة، فلم ينكره منكر فكان إجماعًا" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد