المسألة ٢٦٬٥٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢٥ج ٣ ص ٨٢٥ ٣ - أتى عليًّا -رضي اللَّه عنه- رجلان وقعا على امرأة في طهر، فقال: الولد لكما، وهو للباقي منكما (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة