المسألة ٢٦٬٥٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢٥ج ٣ ص ٨٢٥ ٣ - يرى الشافعية، والحنابلة العمل بها في الحرائر والإماء على حد سواء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة