فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٥٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢٥ج ٣ ص ٨٢٥

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط، كوجوب نفقة ولده إن كان له" (٣) ، وذكر مثله في كتاب الإجماع (٤) ، ونقله عنه ابن قدامة (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد