المسألة ٢٦٬٥٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢٦ج ٣ ص ٨٢٦ • الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بوجوب نفقة اللقيط على الملتقط (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة