المسألة ٢٦٬٦٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢٨ج ٣ ص ٨٢٨ على اللقيط، أو وليه إن ظهر له ولي (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة