المسألة ٢٦٬٦٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢٨ج ٣ ص ٨٢٨ ١ - يجوز أن يكون اللقيط عبدًا، فتكون نفقته على سيده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة