المسألة ٢٦٬٦٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢٨ج ٣ ص ٨٢٨ ٢ - أن بيت المال لا يجب فيه إلا ما كان له وجه، ونفقة اللقيط لا وجه لها في بيت المال (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة