المسألة ٢٦٬٦٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢٨ج ٣ ص ٨٢٨ • الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن اللقيط ولاؤه لجميع المسلمين وافق عليه الحنفية في حالة أن يعقل بيت المال عنه إذا جنى جناية (٦) ، والمالكية (٧) ، والشافعية (٨) ، وابن حزم، وداود (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة