المسألة ٢٦٬٦٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٣٥ج ٣ ص ٨٣٥ لا يصح العتق إلا ممن يجوز تصرفه، وهم البالغون، العقلاء، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة