المسألة ٢٦٬٦٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٣٥ج ٣ ص ٨٣٥ (ويصح العتق من كل من يجوز تصرّفه في المال، وهو اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة