المسألة ٢٦٬٧٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٣٦ج ٣ ص ٨٣٦ (ومتى أعتق عبده، وهو صحيح جائز التصرف، عتق بلا نزاع) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة