المسألة ٢٦٬٧١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٣٦ج ٣ ص ٨٣٦ فلا يصح من صغير ولا مجنون، كالهبة (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة