المسألة ٢٦٬٧٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤٠ج ٣ ص ٨٤٠ فلا يُعتق إلا الوالدان وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا فقط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة