المسألة ٢٦٬٧٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤٠ج ٣ ص ٨٤٠ إذا أبق (٨) العبد من سيده، وأراد أن يعتقه، وقد أبق، جاز له ذلك ووقع العتق، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة