فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٧٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤١ج ٣ ص ٨٤١

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من أعتق عبده، أو أمته -كما قدمنا- عتقًا صحيحًا غير سائبة، ولم يكن للمعتق أب أعتقه، غير الذي أعتقه هو، أن ولاءه له) (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد