المسألة ٢٦٬٧٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤١ج ٣ ص ٨٤١ فلا خلاف في ثبوته شرعًا، عرفنا ذلك بالسنة وإجماع الأمة) (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة