المسألة ٢٦٬٧٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤٢ج ٣ ص ٨٤٢ فإنه يصير حرًا وولاؤه بينهم، وهذا لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة