المسألة ٢٦٬٨٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤٦ج ٣ ص ٨٤٦ وإن لم يرد عتق أمه (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة