المسألة ٢٦٬٨٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤٦ج ٣ ص ٨٤٦ ومن اعتق البعض، وجب عليه عتق الكل، فتعتق الأم ووليدها (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة