المسألة ٢٦٬٨٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤٦ج ٣ ص ٨٤٦ فلا يعلم هل هو ذكر أم أنثى، أبيض أم أسود، شقي أم سعيد، فإذ هو كذلك لا تجوز هبته ولا عتقه دونها (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة