المسألة ٢٦٬٨٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤٧ج ٣ ص ٨٤٧ أعتق نصيبه من العبد، وهو موسر، عتق نصيبه، لا نعلم خلافًا فيه) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة