فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٨٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤٧ج ٣ ص ٨٤٧

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره النووي، وابن قدامة من الإجماع على أن الشريك الموسر إن أعتق نصيبه من العبد عتق نصيبه -وافق عليه الحنفية (٣) ، والمالكية (٤) ، وابن حزم (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد