المسألة ٢٦٬٨٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤٧ج ٣ ص ٨٤٧ ٣ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما، قال: "يضمن" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة