المسألة ٢٦٬٨٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤٨ج ٣ ص ٨٤٨ ولا خلاف في أنه يعزر) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة