المسألة ٢٦٬٨٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤٨ج ٣ ص ٨٤٨ ٣ - لا حد على الواطئ؛ لأن الوطء صادف ملكًا فيه شبهة، فيعزر (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة