المسألة ٢٦٬٨٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤٩ج ٣ ص ٨٤٩ إذا قال العبد المملوك: إن سيده أعتقه، وأنكر سيده ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة