• من نفى الخلاف: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (أما البينة: فجملة الكلام فيها أنه لا خلاف في أنها تقبل على عتق المملوك إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، سواء كان المملوك عبدًا، أو جارية) (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• من نفى الخلاف: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (أما البينة: فجملة الكلام فيها أنه لا خلاف في أنها تقبل على عتق المملوك إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، سواء كان المملوك عبدًا، أو جارية) (٢) .