فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬١٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٧٢ج ٣ ص ٨٧٢

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن العبد والأمة، المسلمين، البالغين، العاقلين، إذا سألا أو أحدهما السيد. . . أن يكاتبه فأجابه، وكاتبه كله، بما يحل بيعه من مال محدود معلوم، أنها كتابة صحيحة) (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد