Mas’ala 27158موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 872vol. 3, p. 872 ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن العبد والأمة، المسلمين، البالغين، العاقلين، إذا سألا أو أحدهما السيد. . . أن يكاتبه فأجابه، وكاتبه كله، بما يحل بيعه من مال محدود معلوم، أنها كتابة صحيحة) (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Contracts of manumissionCompare