• الخلاف في المسألة: أولًا: يرى الإمام الشافعي في القديم (١٠) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (١١) ، جواز بيع المكاتَب مطلقًا، برضاه، أو بغير رضاه، وهو اختيار ابن المنذر (١٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: أولًا: يرى الإمام الشافعي في القديم (١٠) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (١١) ، جواز بيع المكاتَب مطلقًا، برضاه، أو بغير رضاه، وهو اختيار ابن المنذر (١٢) .