فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٣٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٨٦ج ٣ ص ٨٨٦

• الخلاف في المسألة: أولًا: يرى الإمام الشافعي في القديم (١٠) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (١١) ، جواز بيع المكاتَب مطلقًا، برضاه، أو بغير رضاه، وهو اختيار ابن المنذر (١٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد