• الخلاف في المسألة: أولًا: يرى الإمام الشافعي في القديم (١٠) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (١١) ، جواز بيع المكاتَب مطلقًا، برضاه، أو بغير رضاه، وهو اختيار ابن المنذر (١٢) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
• الخلاف في المسألة: أولًا: يرى الإمام الشافعي في القديم (١٠) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (١١) ، جواز بيع المكاتَب مطلقًا، برضاه، أو بغير رضاه، وهو اختيار ابن المنذر (١٢) .