Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الخلاف في المسألة: أولًا: يرى الإمام الشافعي في القديم (١٠) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (١١) ، جواز بيع المكاتَب مطلقًا، برضاه، أو بغير رضاه، وهو اختيار ابن المنذر (١٢) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet