فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٤٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٩٦ج ٣ ص ٨٩٦

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من حملت منه أمته التي يحل له وطؤها، بملكه لها، ملكًا صحيحًا، أو سائر ما يبيح الوطء، من الأحوال التي لا يحرم معها النظر إلى عورتها، وهو حر تام الحرية، مسلم، فولدت متيقنًا أنه ولده، أنها أم ولد له) (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد