فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٥١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٩٨ج ٣ ص ٨٩٨

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحًا، ووطئها، وأولدها، أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد