المسألة ٢٧٬٦٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٩٠٨ج ٣ ص ٩٠٨ ٧ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (أو أحبل أمة غيره بنكاح، لا غرور فيه بحرية، فالولد الحاصل بذلك رقيق بالإجماع) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة