المسألة ٢٧٬٦٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٩٠٩ج ٣ ص ٩٠٩ • الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الإجماع على أن أرش جناية أم الولد على سيدها، وافق عليه الحنفية (٨) ، والشافعية (٩) ، والحنابلة (١٠) . وهو قول الزهري، وقتادة، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق (١١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة