فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٧٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٥ ص ٣٠ج ٥ ص ٣٠

وأجيب عن هذه المناقشة: بأنه لو كان المراد من ما ذكره المعترضون، للزم أن تكون مخالفة سبيلهم هي عين المشاقة للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك يستلزم التكرار في الآية الكريمة، مع أن العطف يقتضي المغايرة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد