الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي المبحث الثالث شروط الإجماع المسألة ٢٧٬٧٧٠
• وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على أن الأكثر هم الجماعة مع وجود المخالف، فقد جعل اللَّه الحق مع الأكثر. وأجيب عنه: بأن المراد بالجماعة في الحديث الكل، والذين شذوا خالفوا بعد الموافقة (٤) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٧٬٧٦٩وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي: الدليل الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّه لَا يَجْمَعُ أمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللَّه مع الجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إلى النَّارِ" (٣) . المسألة التالية، ٢٧٬٧٧١ الدليل الثاني: اعتمدت الأمة في خلافة أبي بكر -رضي اللَّه عنه- على أنه إجماع، فقد اتفق عليه الأكثرون، وخالف في ذلك جماعة، كعلي بن أبي طالب، وسعد بن عبادة، ولولا أن قول الأكثر حجة مع مخالفة الأقل لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة بالإجماع (٥) وأجيب عنه: برجوع علي وسعد -رضي اللَّه عنهما- إلى المبايعة، كما أن الإمامة لا يلزم انعقادها حصول الإجماع، بل تكفي بيعة الأكثر (٦) .