الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي المبحث الثالث شروط الإجماع المسألة ٢٧٬٧٩١
وقد ذكر أبو حامد الغزالي أن شرط العدالة إنما هو لجواز الاعتماد على أقوال المجتهد، أما هو في نفسه فله أن يجتهد، إن كان عالمًا ويؤخذ باجتهاده، أما العدالة عنده فهي شرط لقبول الفتوى، لا لصحة الاجتهاد (٢) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٧٬٧٩٠الشرط الرابع: هو عدالة المجمعين: وبهذا الشرط يستبعد الفاسق من المجمعين، سواء كان فسقة بالكذب، أو شرب الخمر، أو الزنا، أو تعاطي الربا، أو غير ذلك من المعاصي القادحة في العدالة (١) . المسألة التالية، ٢٧٬٧٩٢ الشرط الخامس: أن يكون المجمعون أحياء وموجودين: المعتبر في الإجماع أهل عصره من المجتهدين الأحياء الموجودين، فيبطل الالتفات إلى الماضين كما بطل -على القطع- الالتفات إلى اللاحقين، ولولا ذلك لما تُصوِّر إجماعٌ بعد موت واحد من المسلمين في زمان الصحابة والتابعين، وقد اعترفوا بصحة إجماع الصحابة بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبعد موت من مات بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس ذلك إلا لأن الماضي لا يُعتبر والمستقبل لا يُنتظر.