المسألة ٢٧٬٩٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٥ ص ٤٠٨ج ٥ ص ٤٠٨ ومنه قول اللَّه -تعالى-: {فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ} (٣) ، أي: إنكاري، وقد نكره فتنكر، أي: غيره فتغير إلى مجهول، والنكير والإنكار: تغيير المنكر (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة