فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٠٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٥ ص ٤٧٥ج ٥ ص ٤٧٥

وإن شئتم أن نكيله لكم كيلًا، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إني قد رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانًا يعطون الناس عليه، قال: فدون الديوان، وفرض للمهاجرين الأولين في خمسة آلاف خمسة آلاف، وللأنصار في أربعة آلاف أربعة آلاف، ولأزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في اثني عشر ألفًا" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد