المسألة ٢٨٬٠٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٥ ص ٤٧٧ج ٥ ص ٤٧٧ فلا يروث مالهما، بل هو فيء -وللأحناف في مال المرتد تفصيل- ومال الذمى إذا مات ولا وارث له، وما فضل عن وارثه، فهو فيء كذلك (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: إحياء الموات والشربالمقارنة