فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٠٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٥ ص ٤٧٩ج ٥ ص ٤٧٩

قال أبو يوسف: "لا ينبغي أن يُجمع مال الخراج إِلَى مال الصدقات والعشور؛ لأن الخراج فيء لجميع المسلمين، والصدقات لمن سمى اللَّه -عز وجل- في كتابه. فإذا اجتمعت الصدقات من الإبل والبقر والغنم، جُمع إِلَى ذلك ما يؤخذ من المسلمين من العشور -عشور الأموال- وما يمر به عَلَى العاشر من متاع وغيره؛ لأن موضع ذلك كله موضع الصدقة. فيُقسم ذلك أجمع لمن سمى اللَّه -تبارك وتعالى- في كتابه. . . " (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد