المسألة ٢٨٬٢٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٦ ص ٣٦٠ج ٦ ص ٣٦٠ وأما المستأمن: فهو الحربي الذي يدخل دار الإسلام بأمانٍ مؤقت لأمرٍ يقتضيه (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة