الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٢٨٬٢٣٧ إلى ٢٨٬٢٤٨
-
٦/٣٦٠٦/٣٦٠
تمهيد: في تعريف الحربيين، وأنواع الكفار:
-
• أولًا: تعريف الحربيين:
-
• الحربيون لغة: جمع حربي، والحربي نسبة إلى دار الحرب، والحرب ضد السلم (١) .
-
ودار الحرب هي: البلاد التي يغلب فيها حكم الكفار، وبينها وبين المسلمين حرب (٢) . سواء كانت الحرب قائمة فعلًا، أو مُجمَّدة مع توقُّع الاعتداء على المسلمين. وهو ما يُطلق عليه. حديثًا: حالة وقف إطلاق النار (٣) .
-
فالحربي: هو أصلًا من ينتمي لدولة في حالة حرب مع الدولة الإسلامية، وهو أيضًا: من كان معصومًا بأمان أو عهد، فانتهى أمانة أو نقض عهده (٤) .
-
• ثانيًا: أنواع الكفار:
-
لا بد من التفريق بين أنواع الكفار؛ فإنهم على أربعة أقسام:
-
ذميون، ومعاهدون، ومستأمنون، وحربيون.
-
• فالذميون: هم من أقام بدار الإسلام إقامة دائمة بأمان مؤبّد.
-
• والمعاهدون: هم أهل البلد من أهل الحرب المتعاقد معهم على ترك القتال مدّةً معلومة.
-
وأهل الحرب: هم أهل بلاد الكفر التي لم يجرِ بينهم وبين المسلمين عهد.
-
وأما المستأمن: فهو الحربي الذي يدخل دار الإسلام بأمانٍ مؤقت لأمرٍ يقتضيه (٥) .