فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٣٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٢ج ٨ ص ٢٢

فإن كان التبرع وصية، فتكون واجبة لتدارك قربة فاتته؛ كزكاة أو حج، وتكون مندوبة إذا كان ورثته أغنياء وهي في حدود الثلث، وتكون حرامًا إذا أوصى لمعصية أو بمحرم، وتكون مكروهة إذا أوصى لفقير أجنبي وله فقير قريب، وتكون مباحة إذا أوصى

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد