فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٣٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٤ج ٨ ص ٢٤

وباستعراض أقوال الفقهاء في انتهاء التبرع يتبين أن الانتهاء يتسع في بعض أنواع التبرع، ويضيق في بعضها الآخر، ففي العارية والوديعة والهبة على الثواب يتسع التبرع، ولذلك يجوز للمتبرع إنهاءه على كل حال في تفصيل عند أهل العلم، أما الوقف فإنه يضيق، فبمجرد تلفظه فإنه خرج عن ملكه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد