المسألة ٢٨٬٣٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٥ج ٨ ص ٢٥ ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أن العارية. . جائزة وقربة مندوب إليها] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة