المسألة ٢٨٬٣٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٨ج ٨ ص ٢٨ قال ابن مفلح: (تجوز في كل المنافع المباحة كالدور والعبيد والدواب والثياب ونحوها) (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة