المسألة ٢٨٬٤٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٢ج ٨ ص ٣٢ قال عبد الرحمن بن قاسم: (وللمعير الرجوع متى شاء مطلقة كانت العارية أو مؤقتة) (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة